السيد موسى الحسيني الزنجاني

396

المسائل الشرعية

مسألة 1825 : إذا تصدّق بخمس المال الحلال المختلط بالحرام أو تصدّق بالمال الذي لم يعرف صاحبه ، ثمّ ظهر صاحب المال ، فعليه أن يدفع إليه بمقدار ماله ، وإذا لم يعرف مقدار ماله ، فيجب أن يدفع له المقدار المتيقن من ماله ونصف المقدار المشكوك . نعم إذا رضي المالك بالصدقة بتمامها أو بعضها فلا يجب دفع ما رضي به من الصدقة إليه . مسألة 1826 : إذا اختلط المال الحلال بالحرام ، وعرف مقدار الحرام ، وعلم الإنسان أنّ صاحبه يتردد بين عدّة أشخاص ولكن لا يتمكن من معرفته على التعيين ، فيجب تقسيم المال بين أولئك الأشخاص بالتساوي . وإذا لم يعرف مقدار الحرام ، فيقوم بتقسيم المقدار المتيقن منه بين أولئك الأشخاص بالتساوي ، ويقسّم المقدار المشكوك بينه وبينهم بالتساوي . 5 - الجواهر المستخرجة من البحر وأمثال ذلك مسألة 1827 : يجب الخمس في الجواهر المستخرجة من البحر بالغوص مثل : اللؤلؤ والمرجان وغيرهما من الجواهر ، سواء كانت نباتية أو معدنية ؛ فيما لو بلغ ما استخرجه النصاب بعد استثناء مئونة الاستخراج . ونصاب ذلك على الأحوط وجوباً يكون ديناراً واحداً شرعياً ، وهو حسب المشهور 18 حمصة من الذهب ( 4 / 3 غراماً تقريباً ) ، ولكن سنذكر في المسألة 1903 أن الدينار الشرعي أكثر من ذلك ، بل هو حسب أحد الآراء 24 / 4 غراماً تقريباً ، وعلى رأي آخر 46 / 4 غراماً تقريباً ، والأفضل العمل طبق القول المشهور . مسألة 1828 : إذا استخرج الجواهر بواسطة الآلات من دون الغوص في البحر ، فإذا بلغ قيمة ما استخرجه ديناراً واحداً شرعياً بعد استثناء مئونة الاستخراج ، وجب فيه الخمس . ولكن لو حصل على الجواهر من على سطح